سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
371
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مثالى كه ذكر شد بنا به اين قول ثمن 100 تومان و مدت يك ماه مىشود زيرا ثمن را در يك ماه 100 و در دو ماه 200 تومان قرار داده بودند و بتصريح اين قائل ثمن كمتر در مدت كمتر معنايش همان استكه گفته شد . و مدرك اين قول روايت ضعيفى است كه وارد شده . قوله : لتردده بين الامرين : ضمير در [ لتردده ] به ثمن راجع بوده و مقصود از [ امرين ] ثمن زائد و ناقص است . قوله : استنادا الى رواية ضعيفة : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 367 چنين نقل نموده : محمد بن يعقوب باسنادش از احمد بن محمد از برقى از نوفلى از سكونى از مولانا الصادق از پدر بزرگوارش از آباء گرامش عليهم السلام از امير المؤمنين عليه السلام چنين نقل فرموده : قضى فى رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسبة كذا ، فاخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو باقل الثمنين و ابعد الاجلين ، يقول : ليس له الا اقل النقدين الى الاجل الذى اجله بنسية . مؤلف گويد : وجه ضعف اين حديث وقوع نوفلى و سكونى در سند اينحديث مىباشد چه آنكه ايشان عامّىمذهب هستند . متن : و لو أجل البعض المعين من الثمن و أطلق الباقي ، أو جعله حالا صح ، للانضباط ، و مثله ما لو باعه سلعتين في عقد بثمن إحداهما نقد ، و الأخرى نسيئة ، و كذا لو